Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 45

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٩٤ - باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية

ثم الحديث رد على من جوزه من أصحابنا بإذن الزوج، وفي "مسند أحمد" من حديث ابن مسعود ﵁: نهى عنه إلا من داء (¬١).

والتحريم إما لكونه تدليسًا، أو شعار الفاجرات، أو تغيير خلق الله. ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج، وكذا أخذ الشعر منه، وقد قالت عائشة ﵂ لو كان في وجه بنات أخي لأخرجته (ولو شعرة) (¬٢). وفي لفظ: سئلت عن قشر الوجه فقالت: إن كان شيء ولدت وهو بها فلا يحل لها إخراجه، وإن كان في شيء حدث فلا بأس بقشره. وفي لفظ: إن كان للزوج فافعلي. ونقل أبو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وصل به الشعر، مالم يكن الوصل شعرًا (¬٣).

فصل:

يدخل في ترجمة الباب ما لو أراد وطأها في الدبر، فإنه يحرم عليها إعانته.

وفيه: عدة أحاديث أفردت بالتأليف، وصحح ابن حبان منها حديث ابن عباس ﵄ (¬٤)، وابن حزم حديث خزيمة بن ثابت وابن عباس أيضًا (¬٥)، وحسنن الترمذي حديث ابن عمر (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 45 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.