Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 47

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٩٥ - باب ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾ [النساء: ١٢٨]

فقال عَبيدة: هما على ما اصطلحا عليه، فإن انتقضت فعليه أن يعدل عليها أو يفارقها (¬١). وبه قال النخعي ومجاهد وعطاء، وحكى ابن المنذر أنه قول الثوري والشافعي وأحمد، وقال الكوفيون: الصلح في ذلك جائز.

وقال ابن المنذر: ولا أحفظ في الرجوع شيئًا.

وقال الحسن البصري: ليس لها أن تنقض، وهما على ما اصطلحا عليه (¬٢). وقول الحسن هو قياس قول مالك فيمن أنظره بالدين أو أعار عاريةً إلى مدة أنه لا يرجع في ذلك، وقول عَبيدة هو قياس قول أبي حنيفة والشافعي؛ لأنها هبة منافع طارئة لم تقبض فجاز فيها الرجوع.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 47 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.