Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 78

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١٠١ - باب إذا تزوج الثيب على البكر

ورواه أيضًا من حديث عبد الجبار، وقال: تفرد به عن سفيان، عن حميد، عن أنس مرفوعًا (¬١)، وهو في "صحيح ابن خزيمة" و"ابن حبان" كذلك مرفوعًا (¬٢).

ورواه ابن وهب في "مسنده"، عن عبد الله بن عمر ومالك ويحيى بن أيوب، عن حميد. وتؤيده أحاديث، منها: حديث أم سلمة أن النبي ﷺ أقام عندها ثلاثا. جاء في رواية أنها أمسكت بثوبه لما أراد الخروج أَبَى وقال: "إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي" أخرجه مسلم. وفي رواية: "إن شئت ثلثت وَدُرْتُ". قالت: ثلث. وفي رواية: "للبكر سبع وللثيب ثلاث" (¬٣). زاد ابن وهب: "إن شئت أن أزيدك زدتك، ثم حاصصتك به بعد اليوم".

وللدارقطني: كُنْ عندي اليوم، فقال: "إن شئت كنت عندك اليوم (وقاصصتك) (¬٤) به". ثم قال: " (للثيب) (¬٥) سبع ليال". وفي رواية: "إن شئت أقمت معك ثلاًثا خالصة لك". قالت: تقيم معي ثلاثا خالصة لي (¬٦).

وللبيهقي: "إن لك على أهلك كرامة" (¬٧).

ولابن أبي حاتم من حديث أبي قتيبة، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن [أبي] (¬٨) سلمة، عنها: "إن شئت سبعت لك وسبعت

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 78 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.