لنسائي، وإن شئت زدت في مهرك وزدت في مهورهن". ثم قال أبي: لو صح هذا الحديث لكانت الزيادة في المهر (جائزة) (¬١) (¬٢).
وللدارقطني من طريق مرسلة: تزوجها في شوال، وفيه: "وإلا فثلاثتك ثم أدور عليك في ليلتك" (¬٣).
ومنها: لأبي داود: لما أخذ ﵇ صفية أقام عندها ثلاثا، وكانت ثيبًا (¬٤).
ومنها: للدارقطني: من حديث الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "إذا تزوج الثيب فلها ثلاث، ثم يقسم" (¬٥)، وفي "مصنف عبد الرزاق": أنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب وابن إسحاق قالا: قال رسول الله ﷺ: "للبكر ثلاث وللثيب ليلتان" (¬٦). ومثله للدارقطني من حديث عائشة - بإسناد فيه ضعف - أنه ﵇ قال: "البكر إذا نكحها رجل وله نساء لها ثلاث ليالٍ، وللثيب ليلتان" (¬٧).
قال الترمذي: وبه قال بعض أهل العلم، والقول الأول أصح (¬٨).
وفي "المصنف": لما ذكر خالد الحذاء لابن سيرين قول أنس: للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال محمد: زدتم، هذِه أربعًا وهذِه ليلة. رواه ابن عيينة عنه (¬٩).