Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 246

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٧ - باب من قال لامرأته أنت علي حرام

وقال (الشعبي) (¬١): أنت عليَّ حرام، أهون من نعلي (¬٢). وقال أبو سلمة: ما أبالي، حرمتها أو حرمت الفرات (¬٣). وهو شذوذ، كما قال ابن بطال.

وعليه بوَّب البخاري هذا الباب، وذهب إلى من حرم زوجته أنها ثلاث، كإجماع العلماء على مثله في الطلاق الثلاث، وإليه أشار البخاري في حديث رفاعة؛ لأنه بت طلاقها، فلم تحل له إلا بعد زوج، فحرمت عليه مراجعتها، فكذلك من حرم.

ومن قال: تلزمه كفارة الظهار فليس بالبين؛ لأن الله تعالى إنما جعل كفارة الظهار للمظاهر خاصة.

وقال الطحاوي: من قال: تلزمه كفارة الظهار، محمولا على أنه إن أراد الظهار كان ظهارًا، وإن أراد اليمين كان يمينًا مغلظة، على ترتيب كفارة الظهار: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يكون ظهارًا، وإن أراده (¬٤).

وأما قول الحسن: له نيته. فهي رواية أخرى، ذكرها عبد الرزاق (¬٥) كما سلف.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 246 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.