Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 253

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٩ - باب لا طلاق قبل النكاح

وعند ابن حزم زيادة: وإن سماها فليس بطلاق (¬١).

وأخرجه أبو عبيد، عن هشيم، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن، عنه.

وأثر سعيد أخرجه أيضًا، عن عبدة بن سليمان، عن يحيي بن سعيد، عنه، وهذا إسناد جيد.

وأئر عروة أخرجه أيضًا، عن الثقفي، عن يحيي بن سعيد قال: بلغني عن عروة، فذكره.

وأثر علي بن حسين أخرجه أيضًا، عن وكيع، عن معرف بن واصل (¬٢)، عن حبيب بن أبي ثابت، عنه.

وحدثنا غندر، عن شعبة، عن الحكم، عنه.

وأثر شريح أخرجه أيضًا عن أبي أسامة ووكيع، ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عنه.

وأثر سعيد بن جبير رواه عن عبد الله بن نمير، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عنه.

وأئر القاسم أخرجه أيضًا عن وكيع، عن معرف، عن عمرو، عنه.

وأثر طاوس أخرجه أيضًا عن معتمر، عن ليث، عن عطاء، وطاوس به، وأخرجه أيضًا عن وكيع، عن سفيان، عن محمد بن المنكدر، عمن سمع طاوسًا يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك".

وذكر أبو حاتم، عن يحيي بن معين أنه قال: لا يصح عن النبي ﷺ: "لا طلاق قبل نكاح". وأصح شيء فيه حديث الثوري عن ابن المنكدر،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 253 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.