Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 254

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٩ - باب لا طلاق قبل النكاح

عمن سمع طاوسًا، أنه ﵇ قال: "لا طلاق قبل نكاح" (¬١).

وأثر الحسن أخرجه، عن معتمر بن سليمان، عن يونس، عنه.

وأثر مجاهد وعطاء أخرجه أيضًا وكيع، عن معرف، عن الحسن الضبي عنهما.

وأثر محمد بن كعب ونافع بن جبير أخرجهما، عن جعفر بن عون، عن أسامة، عنهما.

وأثر عمرو بن هرم لم أره.

وذكره البيهقي عن كتاب عمرو بن حزم، في الكتاب الذي كتبه له رسول الله ﷺ (¬٢).

قال ابن حزم: وصح عن طاوس، وسعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، وابن جبير، وقتادة، والحسن، ووهب بن منبه، وعليٍّ بن الحسين، والقاسم بن عبد الرحمن، وشريح (¬٣).

وإنما اقتصر البخاري علي هذِه الآثار ولم يذكر فيه حديثًا؛ لأنها متكلم فيها، نعم في السنن الأربعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "لا طلاق إلا فيما يملك" (¬٤)

وأخرجه الحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح الإسناد (¬٥).

وأخرجه ابن الجارود في "منتقاه" (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 254 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.