و (أبو إسحاق) (¬١) عن أبي بردة، قال ﵇: "ما بال رجال يلعبون بحدود الله؟ يقول أحدهم: طلقت، راجعت".
وهذا مرسل، ولا حجة في مرسل إنما رواه الحسن أنه ﵇ قال: "من طلق لاعبًا، أو أعتق لاعبًا، فقد جاز" (¬٢). ولا حجة في مرسل، وليس فيهما طلاق المكره.
وكذا ما روي من حديث محمد بن أبي ليلى وابن جريج، أنه ﵇ قال .. الحديث (¬٣).
قلت: أما حديث: " (ثلاث) (¬٤) جدهن جد" فأخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن غريب. والحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح الإسناد (¬٥).
قال الترمذي: والعمل علي هذا عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم.
ورده ابن الجوزي بعطاء الراوي عن ابن ماهك، عن أبي هريرة وقال: هو ابن عجلان، وهو متروك الحديث (¬٦).
وهو من أوهامه، وإنما هو ابن أبي رباح، كما نسبه الترمذي وغيره. ودعوى ابن حزم: الاتفاق على ضعف عبد الرحمن وهم، فقد ذكره ابن حبان في "ثقاته" (¬٧).