Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 279

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ١١ - باب الطلاق في الإغلاق

وقال أبو زرعة: ضعيف، واهٍ (¬١).

وفي "مصنف ابن أبي شيبة" أن الشعبي كان يرى طلاق المكره جائزًا، وكذا قاله إبراهيم وأبو قلابة، وإسنادهما جيد، وابن المسيب وشريح (¬٢)، وفي إسنادهما ضعف.

قال ابن حزم: وصح أيضًا عن الزهري وقتادة وسعيد بن جبير، وبه يأخذ أبو حنيفة وأصحابه، وروى الفرج بن فضالة، عن (عمرو بن شراحيل) (¬٣) أن امرأة أكرهت زوجها علي طلاقها، فطلقها، فرفع ذلك إلى عمر ﵁، فأمضى طلاقها. وعن ابن عمر نحوه، وكذا عن عمر بن عبد العزيز.

واحتجوا أيضًا بآثار منها: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة". وهي أخبار موضوعة لا ذكر فيها للمكره.

وبعد فإنما رويناها من طريق عبد الرحمن بن حبيب (¬٤) - وقيل عكسه (¬٥) وهو متفق علي ضعفه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 279 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.