وقال أبو زرعة: ضعيف، واهٍ (¬١).
وفي "مصنف ابن أبي شيبة" أن الشعبي كان يرى طلاق المكره جائزًا، وكذا قاله إبراهيم وأبو قلابة، وإسنادهما جيد، وابن المسيب وشريح (¬٢)، وفي إسنادهما ضعف.
قال ابن حزم: وصح أيضًا عن الزهري وقتادة وسعيد بن جبير، وبه يأخذ أبو حنيفة وأصحابه، وروى الفرج بن فضالة، عن (عمرو بن شراحيل) (¬٣) أن امرأة أكرهت زوجها علي طلاقها، فطلقها، فرفع ذلك إلى عمر ﵁، فأمضى طلاقها. وعن ابن عمر نحوه، وكذا عن عمر بن عبد العزيز.
واحتجوا أيضًا بآثار منها: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة". وهي أخبار موضوعة لا ذكر فيها للمكره.
وبعد فإنما رويناها من طريق عبد الرحمن بن حبيب (¬٤) - وقيل عكسه (¬٥) وهو متفق علي ضعفه.