Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 287

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ١١ - باب الطلاق في الإغلاق

ورده المهلب فقال: معلوم في الأغلب من الحال أن السكران إذا طلق لم يذهب جميع عقله، بدليل نطقه بكلام مفهوم، فعلم ما قال. ولا قياس على ما إذا تداوى فسكر؛ فإنه إذا شربه لقصد الإزالة رفع.

فصل:

في حقيقة السكر عندنا خلاف محله الفروع، وقد بسطناه فيه.

الوجه الرابع:

أثر عثمان ﵁، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن وكيع، ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عنه، أنه كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون. وكان عمر بن عبد العزيز يجيز ذلك حتى حدثه أبان بهذا وبه: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق (¬١).

والإجماع قائم على أن طلاق المجنون والمعتوه غير واقع (¬٢). وقد احتج في ذلك علي هذا الباب بما فيه مقنع.

قال مالك: وكذلك المجنون الذي يفيق أحيانًا يطلق في حال جنونه، والمبرسم قد رفع عنه القلم؛ لغلبة العلم أنه فاسد المفاصد، وأن أفعاله وأقواله مخالفة لرتبة العقل.

ومعنى قوله: "أبك جنون؟ " يعني: في بعض أوقاتك، كما قال المهلب؛ إذ لو أراد جنون الدهر كله ما وثق بقوله أن به جنونًا، وإنما معناه: أبك جنون في غير هذا الوقت؟ فيكون قولك: إنك قد زنيت في وقت ذلك الجنون، وإنما طلب ﵇ شبهة يدرأ عنه الحد بها؛

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 287 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.