Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 288

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ١١ - باب الطلاق في الإغلاق

لأن المجنون إنما يحمل أمره علي فقد العقل وفساد المفاصد في وقت جنونه.

والسكران أصله العقل، والسكر إنما هو طارئ على عقله، فما وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول علي أصل عقله، حتى ينتهي إلى فقدان العقل.

فصل:

وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد جيد، عن هشيم، عن عبد الله بن طلحة الخزاعي، عن أبي يزيد المديني، عن عكرمة (عنه) (¬١): ليس لسكران ولا مضطهد طلاق (¬٢). يعني: المغلوب المقهور. قال أبو نصر (¬٣): يقال: فلان ضُهْدَةٌ لكل أحد. إذا كان من شاء أن يقهره فعل (¬٤).

فصل:

وقول نافع أخرج معناه ابن أبي شيبة، عن عبيد، عن عبد الله، عن نافع. وكذا أثر إبراهيم (إن قال: لا حاجة لي فيك. نيته)، أخرجه عن حفص بن غياث، عن إسماعيل، عنه. وقال مكحول وقتادة فيه: ليس بشيء.

وقال الحكم وحماد: إن نوى طلاقًا فواحدة، وهو أحق بها.

وقال الحسن: هي تطليقة إن نواه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 288 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.