Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 300

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ١١ - باب الطلاق في الإغلاق

فصل:

قد أسلفنا الخلاف في طلاق الصبي، وأن الأكثر على المنع. ومعنى (يدرك): يحتلم كما في الرواية الأخرى. وفي أخرى: حتى يبلغ.

وقال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر"، فيمن ناهز الاحتلام، فقال: (إن) (¬١). تزوجت فلانة فهي طالق. فتزوجها يفرق بينهما.

وروي عن ابن المسيب والحسن في طلاق من لم يحتلم أنه لازم (¬٢). وقال أحمد بن حنبل: إذا أطاق صيام شهر رمضان وأحصى الصلاة (¬٣). وقال عطاء: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة (¬٤).

فصل:

قوله في حديث جابر: (فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الذِي أَعْرَضَ) وكذا في حديث أبي هريرة. أي: قصد الجهة التي إليها وجهه ﷺ.

وقوله: (فشهد علي نفسه أربع شهادات) أخبر به ابن أبي ليلى وأحمد في اعتبار إقراره أربعًا في مجلس واحد أو مجالس، وخصه أبو حنيفة وأصحابه بالمجالس المتفرقة، ومذهبنا ومذهب مالك: أنه يكفي مرة؛ لحديث: "فإن اعترفت فارجمها" (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 300 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.