Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 318

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ١٢ - باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟

وقال الدارقطني في "علله" عن موسى بن هارون: سمع الحسن منه (¬١). وفي ابن ماجه بإسناد جيد عن ابن عباس مرفوعًا: "لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهة، فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا" (¬٢).

فصل:

قال ابن حزم: احتج من قال: إن الخلع ليس بطلاق بقول عثمان ﵁ للرُّبَيِّع بنت معوذ لما اختلعت من زوجها لتنتقل، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها، إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة، خشية أن يكون بها حمل.

وعن ابن عباس: الخلع تفريق وليس بطلاق. وفي رواية: سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين، تم اختلعت منه أينكحها؟ قال: نعم، ذكر الله الطلاد لم في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك. وقال ابن طاوس: أبي لا يرى الفداء طلاقًا، ويجيزه بينهما.

وعن عكرمة: ما أجازه المال فليس بطلاق.

وقال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي كأنه يذهب إلى قول ابن عباس في هذا، وهو قول إسحاق وأبي ثور وأبي سليمان وأصحابه (¬٣).

وعن أحمد أنه طلاق كقول أبي حنيفة، حكاها ابن الجوزي (¬٤)، وعن الشافعي قولان سلفا.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 318 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.