Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 319

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ١٢ - باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟

قال في "المغني": والفسخ اختيار أبي بكر، وهو قول طاوس وإسحاق وأبي ثور (¬١)، وفي "الإشراف" لابن هبيرة أنه الصحيح عن أحمد (¬٢).

وقد أسلفناه عن عثمان وعلي وابن مسعود، وضعف أحمد أحاديثهم، وقال: ليس لنا في الباب أصح من حديث ابن عباس. قال: وذلك أنها فرقة حلَّت من صريح الطلاق ونيته، فكانت فسخًا كسائر الفسوخ، وإن قلنا: هو فسخ لم تحرم عليه وإن خالعها مائة مرة إذا خالعها بغير طلاق ولا نية طلاق.

قال ابن حزم: أما احتجاج ابن عباس بالآية فكذلك هو، إلا أنه ليس فيه طلاقًا، ولا أنه طلاق فوجب الرجوع إلى بيان رسول الله ﷺ، وهو ما تقدم من قصة ثابت من حديث مالك عن يحيي الذي قال فيه لثابت: "خذ منها" فأخذ منها وجلست في أهلها. ومن حديث الرُّبَيِّع فذكر حديثها السالف.

وفيه: فقال: "خذ منها الذي لها وخلِّ سبيلها". قال: نعم. فأمرها أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. فأخبرت بذلك ابن عمر، فقال: عثمان خبرنا وأعلمنا. فهذا عثمان وابن عمر والرُبّيع وعمها الذي رفع أمرها إلى عثمان كلهم صحابة، وكلهم رآه فسخًا لا طلاقًا، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة قال: اختلعت امرأة ثابت فجعل ﵇ عدتها حيضة. قالوا: فهذا بين أن الخلع ليس طلاقًا لكنه فسخ.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 319 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.