Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 592

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. كتاب العدة
  3. ٥٢ - باب المهر للمدخول عليها، وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول والمسيس

طلاقها، فاكتفى بذكر القعل عن ذكر المصدر؛ لدلالته عليه، كقوله تعالى: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿تُؤمِنُونَ بِاَللَهِ﴾ [الصف: ١٠] [فأقام تؤمنون] (¬١) وهو فعل مقام الإيمان، وهو مصدر.

وقال أبو حنيفة، يجب بمجرد الخلوة، بينه قوله: "بما استحللتم من فرجها" لكنه حجة عليه.

واختلفوا في الوطء في الدبر، وإذا أذهب العذرة بالإصبع، فقال ابن القاسم: يكمل لها الصداق؛ لأنه فعله على وجه الافتضاض. وقال أصبغ: عليه ما شانها (¬٢). وعندنا إن أزالها مستحقها لا شيء عليه أو غيره فالحكومة

واختلف في المجبوب والحصور وشبههما، فقال المغيرة: إذا طالت المدة استحقت الصداق. وقيل: كمل لها وإن لم تطل؛ بدليل قول عمر ﵁: ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم (¬٣).

واختلف في المعوض على ثلاثة أقوال: فقال مالك: إذا طال مكثه لها الصداق. وأباه غيره (¬٤)، وقال بعضهم: إذا أغلق عليها فقد وجب لها الصداق. كقول أبي حنيفة.

والحاصل أن العلماء اختلفوا في الدخول وبما يثبت.

فقالت طائفة: إذا أغلق بابًا أو أرخى سترًا على المرأة فقد وجب الصداق والعدة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 592 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.