Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 593

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. كتاب العدة
  3. ٥٢ - باب المهر للمدخول عليها، وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول والمسيس

روي ذلك عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمر (¬١)، وهو قول الكوفيين والثوري والليث والأوزاعي وأحمد (¬٢). حجتهم حديث الباب: "إن كنت صادقًا فقد دخلت بها".

فجعل الدخول بها دليلًا على الجماع، وإن كان قد لا يقع مع الدخول، لكن حمله على ما يقع في الأكثر وهو الجماع؛ لما ركب الله سبحانه في نفوس عباده من شهوة النساء.

قال الكوفيون: الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كله بعد الطلاق، وطيء وإن لم يطأ، ادعته أو لم تدعه، إلا أن يكون أحدهما محرمًا أو مريضا أو صائمًا أو كانت حائضًا، فإن كانت الخلوة في مثل هذِه الحال ثم طلق لم يجب إلا نصف المهر، وعليها العدة عندهم في جميع هذِه الوجوه (¬٣).

وقالت طائفة: لا يجب المهر إلا بالمسيس، روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس (¬٤)، وبه قال شريح والشعبي وابن سيرين، وإليه ذهب الشافعي وأبو ثور (¬٥)، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُن﴾ الآية [البقرة: ٢٣٧]، وقال تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩] فأخبر تعالى أنها تستحق بالطلاق

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 593 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.