Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 263

  1. ٧١ - كتاب العقيقة

حكاه عنه ابن عبد البر في "تمهيده" (¬١).

واحتج بعضهم لقول أحمد، فإن الذي قاله معروف في اللغة؛ لأنه يقال: عق إذا قطع، ومنه يقال: عق والديه إذا قطعهما، قال أبو عمر: وقول أحمد في معناها أولى من قول أبي عبيد وأقرب وأصوب (¬٢).

فصل:

وثانيها: في حكمها:

فالجمهور على أنها سنة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق، ولا ينبغي تركها لمن قدر عليها (¬٣)، قال أحمد: هو أحبُّ إليّ من التصدق بثمنها على المساكين (¬٤).

قال مالك: إنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم. وقال مرة: إنه من الأمر الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا (¬٥).

وقال يحيى بن سعيد: أدركت الناس وما يَدَعُونها عن الغلام والجارية. وقال ابن المنذر: وممن كان يراها ابن عباس وابن عمر وعائشة، وروي عن فاطمة (¬٦)، وسئل الثوري عن العقيقة فقال: ليست بواجبة، وإن صنعت لما جاء فحسن (¬٧)، وقال الأوزاعي: هي سنة من رسول الله ﷺ (¬٨)، ويقابله قولان:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 263 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.