أحدهما: أنها بدعة، حُكي عن الكوفيين وأبي حنيفة، وأنكره أصحابه ويقولون: هو خرق الإجماع وإنما قوله: أنها مباحة (¬١)، وهو خلاف ما عليه العلماء من الترغيب فيها والحض عليها.
ثانيهما: وجوبها: حكي عن الحسن وأهل الظاهر وتأولوا قوله: "مع الغلام عقيقة" على الوجوب (¬٢)، وكان الليث يوجبها (¬٣).
قال البغوي في "شرح السنة": أوجبها الحسن قال: تجب على الغلام يوم سابعه، فإن لم يعق عنه عق عن نفسه (¬٤). وأبو الزناد (¬٥)، وهو (رواية) (¬٦) عن أحمد (¬٧)، وقال أبو وائل: هي سنة في الذكر دون
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 264 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15672)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.