فصل:
وسادسها: في وقتها:
وعند المالكية: ضحى إلى الزوال (¬١).
واختلف في يوم الولادة هل يحسب منها. وقال مالك في "المدونة": لا يحسب (¬٢). وعنه: إن ولد في أول النهار من غدوه إلى نصف النهار حسب. وقال عبد الملك: يحسب ذلك اليوم، قل ما بقي منه أو كثر.
وقال أصبغ: أحب إليّ أن يكفى ذلك اليوم، فإن احتسب به ثم عق إلى مقداره من اليوم السابع إن كان مقداره بها أجزأه (¬٣).
قال ابن حزم: فإن قيل: من أين أجزتم بعد السابع؟ قلنا: لأنه وجب يوم السابع، ولزم إخراج تلك الصفة من المال، فلا (يحل إبقاؤها) (¬٤) فيه؛ فهو دين واجب إخراجه (¬٥).
قلت: قدمنا الذبح بعده من حديث (بريدة) (¬٦) وأنس من حديث العرزمي أن عائشة قالت: يذبح يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربع عشرة، فإن لم يكن، ففي إحدى وعشرين (¬٧).