Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 286

  1. ٧١ - كتاب العقيقة

فصل:

وسادسها: في وقتها:

وعند المالكية: ضحى إلى الزوال (¬١).

واختلف في يوم الولادة هل يحسب منها. وقال مالك في "المدونة": لا يحسب (¬٢). وعنه: إن ولد في أول النهار من غدوه إلى نصف النهار حسب. وقال عبد الملك: يحسب ذلك اليوم، قل ما بقي منه أو كثر.

وقال أصبغ: أحب إليّ أن يكفى ذلك اليوم، فإن احتسب به ثم عق إلى مقداره من اليوم السابع إن كان مقداره بها أجزأه (¬٣).

قال ابن حزم: فإن قيل: من أين أجزتم بعد السابع؟ قلنا: لأنه وجب يوم السابع، ولزم إخراج تلك الصفة من المال، فلا (يحل إبقاؤها) (¬٤) فيه؛ فهو دين واجب إخراجه (¬٥).

قلت: قدمنا الذبح بعده من حديث (بريدة) (¬٦) وأنس من حديث العرزمي أن عائشة قالت: يذبح يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربع عشرة، فإن لم يكن، ففي إحدى وعشرين (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 286 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.