Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 287

  1. ٧١ - كتاب العقيقة

فرع:

فإن فاته الأسبوع لم يفت، والاختيار أن لا يؤخر إلى البلوغ وقال مالك: فاتته. وعنه: يعق في الثاني وإلا فالثالث (¬١).

وقال ابن جرير: استحب لمن لم يعق عنه أن يعق عن نفسه بعد بلوغه. وقد روي عنه أنه ﵇ فعله، وقد سلف.

وقال مالك: إن مات قبل السابع لم يعق عنه. قال ابن عبد البر: وروي عن الحسن مثل ذلك (¬٢).

فصل:

وسابعها في عددها:

فقد سلف: للذكر شاتان وللأنثى شاة. وقال مالك: للذكر شاة (¬٣).

ووافقنا ابن حبيب والحنفية (¬٤)، وقد سلفت الأحاديث في ذلك، وأجاب القاضي أبو محمد عن حديث: "عن الغلام شاتان" أنه ضعيف لا يعارض ما رويناه من قبل أنه لو كان هو الأفضل لم يعدل عنه إلى غيره؛ ولأنه ذبح مقرب به، فاستوى في عدده الذكر والأنثى كالأضحية.

وعند مالك: أنها إذا ولدت توأمين يعق عن كل واحد منهما بشاة (¬٥)، وكذا قال الليث: يعق عن كل واحد منهما.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 287 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.