Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 288

  1. ٧١ - كتاب العقيقة

قال ابن عبد البر: لا أعلم عن أحدٍ من فقهاء الأمصار خلافًا في ذلك (¬١).

قال ابن حزم: والقول بأنها شاة، روي عن طائفة من السلف، منهم: عائشة و (أختها) (¬٢)، ولا يصح ذلك (عنهما) (¬٣)؛ لأنه من رواية ابن لهيعة وهو ساقط، أو عن (سلافة) (¬٤) مولاة حفصة وهي مجهولة، أو عن أسامة بن زيد وهو ضعيف، أو عن مخرمة بن بكير، عن أبيه وهي صحيفة، وهو عن عبد الله بن عمر صحيح (¬٥).

فرع:

قال الشافعي: لا يعق المأذون له عن ولده، ولا يعق عن اليتيم، كما لا يصح عنه، وخالف فيه مالك (¬٦). قال أصحابنا، وإنما يعق عن المولود من تلزمه نفقته من مال العاق لا من مال المولود، فإن عق من ماله ضمن، فلو كان المنفق عاجزًا عن العقيقة فأيسر في السبعة، استحب له العق، وإن أيسر بعدها وبعد مدة النفاس فهي ساقطة عنه، وإن أيسر في مدة النفاس ففيه احتمالان للأصحاب؛ لبقاء أثر الولادة.

وأُوِّلَ الحديث السالف أنه عق عن الحسن [والحسين] (¬٧) على أنه أمر أباهما بذلك، أو أعطاه ما عق أو أن (أباهما) (¬٨) كان إذ ذاك معسرًا فيصيران في نفقة جدهما (¬٩).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 288 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.