Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 299

  1. ٧١ - كتاب العقيقة
  2. ٢ - باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة

الصبي تطلى رأسه بدم العقيقة؛ لأن الدم من أكبر الأذى، فغير جائز أن ينجس رأس الصبي بدم.

فصل:

عند الحسن التسمية تكون بعد الذبح، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق (¬١)، قال مالك: فإن جاوز السابع لم يعق عنه ولا يعق عن كبير.

وروى عنه ابن وهب أنه إن لم يعق يوم السابع عق عنه في السابع الثاني، وهو قول عطاء.

وعن عائشة ﵂: إن لم يعق عنه في السابع الثاني ففي الثالث، وهو قول ابن وهب وإسحاق (¬٢)، وقد سلف ذلك.

فصل:

قوله ﵇: ("مع الغلام عقيقة") فيه حجة لقول مالك أنه لا يعق عن الكبير، وعليه أئمة الفتوى بالأمصار، كما ذكره ابن بطال (¬٣).

فصل:

روى أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ أنه ﵇ عق عن الحسن والحسين بكبش كبش عن كل واحد منهما (¬٤)، وروت حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة ﵂: أمرنا رسول الله ﷺ أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة (¬٥)، وبه قال مكحول، وقد سلف ذلك.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 299 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.