الصبي تطلى رأسه بدم العقيقة؛ لأن الدم من أكبر الأذى، فغير جائز أن ينجس رأس الصبي بدم.
فصل:
عند الحسن التسمية تكون بعد الذبح، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق (¬١)، قال مالك: فإن جاوز السابع لم يعق عنه ولا يعق عن كبير.
وروى عنه ابن وهب أنه إن لم يعق يوم السابع عق عنه في السابع الثاني، وهو قول عطاء.
وعن عائشة ﵂: إن لم يعق عنه في السابع الثاني ففي الثالث، وهو قول ابن وهب وإسحاق (¬٢)، وقد سلف ذلك.
فصل:
قوله ﵇: ("مع الغلام عقيقة") فيه حجة لقول مالك أنه لا يعق عن الكبير، وعليه أئمة الفتوى بالأمصار، كما ذكره ابن بطال (¬٣).
فصل:
روى أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ أنه ﵇ عق عن الحسن والحسين بكبش كبش عن كل واحد منهما (¬٤)، وروت حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة ﵂: أمرنا رسول الله ﷺ أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة (¬٥)، وبه قال مكحول، وقد سلف ذلك.