Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 300

  1. ٧١ - كتاب العقيقة
  2. ٢ - باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة

قال الطبري: وكلاهما صحيح، والعمل بأيِّ ذلك شاء العامل فعل؛ لأنه ﵇ لما صح عنه عقه عن الحسن والحسين بشاة شاة عن كل واحد منهما، ولم يأتنا خبر أن ذلك خاص لهما، علم أن أمره بالعق عن الغلام بشاتين إنما هو أمر ندب لا إيجاب، وأن لأمته الخيار في أي ذلك شاءوا. قال: والدليل على أنها غير واجبة ترك الشارع لها بيان من يجب ذلك عليه في المولود: هل هو الأب أو المولود أو إمام المسلمين؟ ولو كان ذلك فرضًا لبين ﵇ من يلزمه ذلك، فمن عق عنه من والدٍ أو غيره كان بذلك محسنًا؛ ألا ترى أن الشارع عق عن الحسن والحسين دون أبيهما، ولو وجب ذلك على والد المولود لما أجزأ عن عقه ﵇ عن أبيه، كما أن عليًّا ﵁ لو لزمه هدي من جزاء أو نذر لم يجزه إهداء مُهْدٍ عنه إلا بأمره.

وفي عقه ﵇ عنهما من غير مسألة عليٍّ إياه ذلك الدليل الواضح على أنها لم تجب [على] (¬١) عليٍّ، وإذا لم تجب عليه فهي أبعد من وجوبها على فاطمة ﵂ ولا نعلم أحدًا من الأئمة أوجبها إلا الحسن البصري، وقد أبطل وجوبها (¬٢) بقوله: إن الأضحى تجزئ منها؛ لأن الأضحى نسك غير العقيقة، ولما أجزأت منها لكان الأضحى يجزئ من فدية حلق الرأس للمحرم، ومن هدي واجب عليه.

وفي الإجماع أن الأضحى لا يجزئ في ذلك [الدليل] (¬٣) الواضح

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 300 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.