متنًا، وأخرجه باقي الجماعة (¬١)، ولما ذكر مالك الآية الأولى قال: كل ما تناوله الإنسان بيده أو برمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد (¬٢).
قال مجاهد: والذي تناله الأيدي الفراخ والبيض، والذي تناله الرماح مما كان كبيرًا (¬٣) فاستُدلَّ بهذِه الآية على إباحة الصيد، وعلى منعه.
والأنعام: الإبل والبقر والغنم، وقال قابوس بن أبي ظبيان: ذبحنا بقرة، فأخذ الغلمان من بطنها ولدا ضخمًا قد أشعر فشووه ثم أتوا به أبا ظبيان فقال: أنا (¬٤) ابن عباس ﵄ أن هذا ﴿بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ (¬٥). والأول أبين؛ لأن بعده ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ١] وليس في الأجنة ما يستثنى، وقيل لها بهيمة؛ لأنها أبهمت عن التميز.
وقوله: (﴿وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾) أي: محرمون، وواحد حرم: حرام، والشعائر: الهدايا، أي: معلَّمة، وشعيرة: بمعنى مشعرة، وقال مجاهد: ﴿شَعَائِرَ اللهِ﴾: الصفا والمروة والحرم (¬٦).