Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 315

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد﴾ إلى قوله: ﴿عذاب أليم﴾ [المائدة: ٩٤].

متنًا، وأخرجه باقي الجماعة (¬١)، ولما ذكر مالك الآية الأولى قال: كل ما تناوله الإنسان بيده أو برمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد (¬٢).

قال مجاهد: والذي تناله الأيدي الفراخ والبيض، والذي تناله الرماح مما كان كبيرًا (¬٣) فاستُدلَّ بهذِه الآية على إباحة الصيد، وعلى منعه.

والأنعام: الإبل والبقر والغنم، وقال قابوس بن أبي ظبيان: ذبحنا بقرة، فأخذ الغلمان من بطنها ولدا ضخمًا قد أشعر فشووه ثم أتوا به أبا ظبيان فقال: أنا (¬٤) ابن عباس ﵄ أن هذا ﴿بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ (¬٥). والأول أبين؛ لأن بعده ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ١] وليس في الأجنة ما يستثنى، وقيل لها بهيمة؛ لأنها أبهمت عن التميز.

وقوله: (﴿وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾) أي: محرمون، وواحد حرم: حرام، والشعائر: الهدايا، أي: معلَّمة، وشعيرة: بمعنى مشعرة، وقال مجاهد: ﴿شَعَائِرَ اللهِ﴾: الصفا والمروة والحرم (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 315 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.