Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 321

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد﴾ إلى قوله: ﴿عذاب أليم﴾ [المائدة: ٩٤].

وفي لفظ: أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتًا وفيه سهمه أيأكل؟! قال: "نعم إن شاء" (¬١).

ولابن وهب في "مسنده" -بإسناد لا بأس به- قلت: يا رسول الله، إن أحدنا يصيد الصيد ولم يكن معه شيء يذكيه به إلا مروة أو شقة عصاة، فقال: "أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله تعالى".

ولابن منيع البغوي في "معجمه" (¬٢): من حديث الأعمش، عن إبراهيم، عن عدي: قال لي رسول الله ﷺ: "إذا رميته بسهمك وسميت فخزق فكل، وإن لم يخزق فلا تأكل، ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت، ولا يأكل من المعراض إلا ما ذكيتم"، ولابن أبي شيبة في "مصنفه": إن شرب من دمه فلا تأكل، فإنه لم يعلَّم ما علمته، ومن حديث مجالد عن عامر عنه: سألت رسول الله ﷺ عن صيد البازي فقال: "ما أمسك عليك فكل" (¬٣).

فصل:

اختلف العلماء في التسمية على الصيد والذبيحة: فروي عن نافع مولى ابن عمر ومحمد بن سيرين، والشعبي أنها فريضة، فمن تركها عامدًا أو ساهيًا لم تؤكل، وهو قول أبي ثور وأهل الظاهر (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 321 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.