Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 322

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد﴾ إلى قوله: ﴿عذاب أليم﴾ [المائدة: ٩٤].

وذهب مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه إن تركها عامدًا لم تؤكل، وإن تركها ناسيًا أكلت، قال مالك: هو بمنزلة من ذبح ونسي، يأكل ويسمي (¬١).

قال ابن المنذر: وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وابن المسيب والحسن بن صالح وطاوس وعطاء والحسن البصري والنخعي وابن أبي ليلى وجعفر بن محمد والحكم وربيعة وأحمد وإسحاق.

ورواه في "المصنف" عن الزهري وقتادة (¬٢)، وقال أشهب: إن لم يتركها استخفافًا أكلت (¬٣).

وقال عيسى وأصبغ: هي حرام عند العمد.

وقال الشافعي: يؤكلان عمدًا ونسيانًا.

روي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وعطاء وقال ابن عباس: لا يضرك، إنما ذبحت بدينك.

وعن أحمد رواية -وهي المذهب كما قال في "المغني"- أنها شرط إن تركها عمدًا أو سهوًا فهو ميتة.

ورواية: إن تركها على إرسال السهم ناسيًا أكل، وإن تركها على الكلب أو العمد لم تؤكل (¬٤)، وقال ابن المنذر: التسمية على الذبح والصيد واجبة؛ بدلالة الكتاب والسنة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 322 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.