Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 357

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ٦ - باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية

الشرح:

هذا الحديث سلف الكلام عليه، ولمسلم من حديث عمرو بن دينار، فقيل لابن عمر ﵄: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: (إن) (¬١) لأبي هريرة زرعًا. وفي حديث أبي الحكم عمران بن الحارث عنه: "من اتخذ كلبًا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط".

وفي حديث سفيان بن أبي زهير عن رسول الله ﷺ: "من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص عمله كل يوم قيراط" وفي حديث أبي هريرة: "قيراطين" (¬٢).

وفيه: رد لما تأوله الملاحدة على أبي هريرة، وإن لم يذكره ابن عمر مرة، وقد ذكره أيضًا عبد الله بن مغفل من حديث الحسن عنه "ما من أهل بيت يرتبطون كلبًا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم" فهؤلاء ثلاثة تابعوه (¬٣) على أنه لا يحتاج إلى متابع.

وهذا أخرجه الترمذي من حديث الحسن عنه وقال: حسن؛ وأخرجه ابن ماجه وقال: "قيراطان" (¬٤).

وكان ابن عمر يجيز اتخاذ الكلب للصيد والماشية خاصةً -على نص حديثه- ولم يبلغه ما روي عنه في ذلك، وحديث سفيان السالف أخرجه

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 357 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.