Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 358

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ٦ - باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية

مالك في "الموطأ" عن يزيد بن خُصيفة، عن السائب بن يزيد عنه (¬١)، ويدخل في معنى الزرع: الكرم والثمار وغير ذلك.

ولم يختلف العلماء في تأويل قوله تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ [الأنبياء: ٧٨] أنه كان كرمًا ويدخل في معنى الزرع والكرم منافع البادية كلها من الطارق وغيره وقد سئل هشام بن عروة، عن اتخاذ الكلب للدار، فقال: لا بأس به إذا كانت الدار منحرفة (¬٢).

فصل:

وذكر القيراط في حديث والقيراطين في آخر، سلف التنبيه عليه.

وقال ابن بطال: ويحتمل -والله أعلم- أنه ﵇ غلَّظ عليهم في اتخاذها؛ لأنها تروع الناس فلم ينتهوا، فزاد في التغليظ فجعل مكان القيراط قيراطين (¬٣)، وكذا قال ابن التين: غلظ عليهم بقيراط ثم زيد فيه قيراطان.

وقد روى حماد بن زيد، عن واصل مولى أبي عيينة (¬٤). قال: سأل سائل الحسن فقال: يا أبا سعيد، أرأيت ما ذكر في الكلب أنه ينقص من أجر أهله كل يوم قيراط فبما ذاك؟ قال: لترويعه المسلم (¬٥).

قلت: ويحتمل أن يكون راجعًا إلى كثرة الأذى وقلته، أو يختلف باختلاف البلدان ففي المدينة قيراطان، وفي غيرها قيراط.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 358 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.