Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 359

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ٦ - باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية

وقال ابن عبد البر: أو يكون ذلك بذهاب أجرة الإحسان إليه؛ لأنه من المعلوم أن الإحسان إلى كل ذات كبد رطبة فيه أجر، لكن الإحسان إلى الكلاب ينقص الأجر، أو يبلغه كما يلحق مقتنيه من السباب (¬١).

فصل:

يقال: اقتنى الشيء إذا أخذه للقنية لا للتجارة.

وقوله: (" كَلْبٌ ضَارٍ لِصَيْدٍ") أي: معلم. وقوله (ضاريًا) كذا روي، وروي: ضارٍ، وروي ضاري والأول ظاهر والأخيران مجروران، وقيل: إن لفظة "ضار" صفة للرجل الصائد صاحب الكلب؛ سمي بذلك استعارة.

فصل:

قام الإجماع على قتل الكلب العقور، ثم اختلفوا فيما لا ضرر فيه، واستقر النهي عن قتلها قاله النووي (¬٢) (¬٣)، وقال عياض: ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استثنى منها، وهو مذهب مالك وأصحابه (¬٤)؛ قال ابن حزم: ولا يحل قتل الكلاب فمن قتلها ضمنها بمثلها بما يتراضيان عليه إلا الكلب الأسود البهيم، والأسود ذا (النقطتين) (¬٥) فإن عظمتا حتى لا يسميان نقطتان في اللغة

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 359 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.