Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 397

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ١٢ - باب قوله ﷿: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾ [المائدة: ٩٦]

"المجمل" (¬١). وفي "الصحاح" (¬٢): نقرة في الجبل يستنقع فيها الماء إذا نضب السيل، وقَلْتُ العَيْنِ: (نُقْرتها) (¬٣). وعبارة ابن التين: والقلات: جمع قَلْت، كبحر وبحار. ثم ساق ما ذكرناه، وعبارة ابن بطال: القلات: جمع قلْت، والقلت: (نقرة) (¬٤) في حجر يحفرها السيل وكل نقرة في الجبل أو غيره قلت؛ وإنما أراد ما ساق السيل من الماء وبقي في الغدر الصغار، وكان فيها حيتان (¬٥).

فصل:

(وركب الحسن .. ) على ما ذكر، لا يحضرني وكذا أثر الشعبي في الضفدع. وفي أبي داود والنسائي و"مستدرك الحاكم"، وقال: صحيح الإسناد من حديث عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي الصحابي، وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله ﵁ قال: ذكر طبيب عند رسول الله ﷺ دواء وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى النبي ﷺ عن قتل الضفدع (¬٦)، قال البيهقي: وهذا أقوى ما روي في النهي عن قتله (¬٧).

ورواه الدارمي في كتاب "الأطعمة" عن ابن عمر مرفوعًا مثله، قال الدارمي: فيكره أكله إذ نهي عن قتله؛ لأنه لا يمكن أكله إلا مقتولاً، فإن أكل غير مقتول فهو ميتة، وزعم ابن حزم أنه لا يحل أكلها؛ لأنه ﵇

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 397 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.