Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 398

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ١٢ - باب قوله ﷿: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾ [المائدة: ٩٦]

نهى عن ذبحها (¬١)، وكذا قال الطحاوي في "مشكله": فيه دليل على أنه لا يؤكل وأنه بخلاف السمك ودل على أن ما في البحر من خلاف السمك لا يقتل ولا يؤكل وقد جاء أن نقيقها تسبيح فلما لم تؤكل فقتلها عبث (¬٢)، وادعى ابن رشد أنه يحتمل أن يكونوا أرادوا قتله على صفة لا يجوز قتله بها؛ لما فيه من تعذيب، فنهي عن ذلك لذلك، لا لأنه لا يؤكل. قال: فلا حجة فيه إذًا على مالك في إجازة أكل دواب البحر.

فصل:

لم يبين الشعبي هل تذكى الضفادع أم لا؟ واختلف مذهب مالك في ذلك فقال ابن القاسم في "المدونة" عن مالك: أكل الضفدع والسرطان والسلَحْفاة جائز من غير ذكاة (¬٣)، وروى عيسى عن ابن القاسم: ما كان مأواه الماء يؤكل من غير ذكاة وإن كان يرعى في البر، وما كان مأواه ومستقره البر فلا يؤكل إلا بذكاة، وإن (جاز) (¬٤) يعني: في الماء. وعن محمد بن إبراهيم بن دينار فيهما: لا يؤكلان إلا بذكاة (¬٥).

قال ابن التين: وهو قول أبي حنيفة والشافعي. كذا نقل عن الشافعي.

فصل:

ذكر الجاحظ في "الحيوان" في النهي عن قتلها من حديث ابن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 398 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.