Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 434

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ١٧ - باب قول النبي ﷺ: «فليذبح على اسم الله»

١٧ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ»

٥٥٠٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أُضْحِيَّةً ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ». [انظر: ٩٨٥ - مسلم: ١٩٦٠ - فتح ٩/ ٦٣٠].

ذكر فيه حديث (جرير) (¬١)، السالف في العيدين ويأتى في الأضاحي والنذور والتوحيد (¬٢)، وأخرجه مسلم والنسائي (¬٣)،، وموضع الحاجة منه: "ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله".

وفائدة هذِه الترجمة بعد تقدم الترجمة على التسمية التنبيه على أن الناسي ذبحَ على اسم الله؛ لأنه لم يقل في الحديث فليسم، وإنما جعل أصل ذبح المسلم على اسم الله من صفة فعله ولوازمه كما ورد ذكر الله على قلب كل مسلم سمى أو لم يسم.

وفي "المراسيل": ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله تعالى أو لم يذكر (¬٤)، وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا: "المسلم تكفيه التسمية" (¬٥)،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 434 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.