Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 435

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ١٧ - باب قول النبي ﷺ: «فليذبح على اسم الله»

وعن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "اسم الله على كل مسلم" (¬١)، وهما ضعيفان، وأما المعتمد بالترك فيلحق بالمتهاون باسمه، وذلك كالصيد الخاص للتسمية، نبه عليه ابن المنير (¬٢) وهو ماشٍ على قاعدته في التسمية.

قال المهلب: وقد سلف أن التسمية من سنن الذبح، وفيه العقوبةُ في المال؛ لمخالفة السنة والتعزيرُ عليها كما عاقب الذين استعجلوا في ذي الحليفة وإنما اتجهت العقوبة بالمنع لهم؛ لما استعجلوه قبل.

وفيه: من أصل السنة أن من استعجل شيئًا قبل وجوبه أن يحرمه، كمن استعجل الميراث حرمه الله، ومن استعجل الوطء فنكح في العدة حرم ذلك أبدًا، كذا نقل ابن بطال (¬٣)، فكذلك هؤلاء الذين عجلوا الضحايا قبل وقتها حرموها عقوبة لهم.

فصل:

قوله: ("على اسم الله") أي: باسم الله، وحروف الجر تبدل بعضها من بعض قاله الداودي، وعن بعض الناس: لا يقال على اسم الله؛ لأن اسم الله تعالى على كل شيء.

فصل:

صفة التسمية: باسم الله، والله أكبر قاله محمد.

وترجم البخاري في الأضاحي: باب التكبير عند الذبح وساق من حديث أنس: أنه ﵇ لما ذبح سمى وكبر.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 435 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.