Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 473

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ٢٤ - باب النحر والذبح

ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه لا بأس بالذبح في الحلق كله أسفله ووسطه وأعلاه.

وقال ابن وضاح: سألت موسى بن معاوية عن هذِه المسألة، فغضب وقال: هذِه من مسائل المريسي وابن علية يخلِّطون على الناس دينهم، قد علَّم الشارع أصحابه كل شيء حتى الخراءة (¬١)، فكان يدعهم فلا يعرفهم الذبح؟!

قال موسى: لقد كتبت بالعراق نحوًا من مائة ألف حديث، وبمكة كذا وكذا ألفًا، وبمصر نحوًا من أربعين ألف حديث ما سمعت لرسول الله ﷺ ولا لأصحابه ولا للتابعين فيها شيئًا. وكان يحيى بن يحيى وأصحابه (يقولون) (¬٢): لا نعرف ما العقدة، ما فرى الأوداج فكل.

قال ابن وضاح: ثم بلغني عن أبي زيد بن أبي الغمر أنه روي عن ابن القاسم عن مالك كراهتها، فلما قدمت مصر سألته عنها، فأنكرها وقال: ما أعرف هذا. قلت له: فما تقول في أكلها؟ قال: لا بأس بذلك (¬٣).

قال ابن وضاح: ولم تعرف العقدة في أيام مالك ولا أيام ابن القاسم، وإنما أول ما سمعوا بها أن عبد الله بن عبد الحكم ذبح شاة فطرحت العقدة إلى الجسد، فأمر بها أن تُلقى، فبلغ ذلك أشهب فأنكره وأجاز أكلها، وسئل عنها أبو المصعب بالمدينة وذلك أن أهل المدينة يطرحون العقدة في ذبائحهم إلى الجسد لمعنى الجلود، فأجاز ذلك، فقيل له: إذا طرحها إلى الجسد لم يذبح في الحلق إنما يذبح

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 473 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.