Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 515

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ٢٩ - باب أكل كل ذي ناب من السباع.

من السباع (¬١). قالوا: فما وقع عليه اسم سبع فهو داخل تحت النهي.

قالوا: وليس حديث الضبع يعارض به حديثما النهي؛ لأنه انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر، وليس بمشهور بنقل العلم ولا هو حجة.

إذا تقرر ذلك فكيف إذا خالفه من هو أثبت منه، وقد قال سعيد بن المسيب: إن الضبع لا يصلح أكلها (¬٢)، وهو قول الليث (¬٣). وقال ابن شهاب: الثعلب سبع لا يأكل (¬٤).

ومالك يكره أكل كل ما يعدو من السباع، وما لا يعدو من غير تحريم (¬٥)، وممن أجاز من السلف أكل الضبع والثعلب، روي عن عمر أنه كان لا يرى بأسًا بأكل الضبع ويجعلها صيدًا، وعن علي وسعد بن أبي وقاص وجابر، وأبي هريرة مثله. وقال عكرمة: لقد رأيتها على مائدة ابن عباس. وبه قال عطاء (¬٦) ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق (¬٧).

وأجاز الثعلبَ طاوسُ وقتادةُ، واحتجا بأنه يؤذي وقالا: كل شيء يؤذي فهو صيد (¬٨).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 515 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.