Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 516

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ٢٩ - باب أكل كل ذي ناب من السباع.

وأما الضب فقد ثبت عن الشارع جواز أكله كما سيأتي (¬١).

وقال أبو يوسف: لا بأس بأكل الوبر، وهو عندي مثل الأرنب؛ لأنه يعتلف البقول والنبات (¬٢)، وأجاز أكله طاوس (¬٣) وعطاء (¬٤)، وأجاز عروة وعطاء اليربوع (¬٥)، وكره الحسن أكل الفيل؛ لأنه ذو ناب (¬٦)، وأجاز أكله أشهب (¬٧).

واختلفوا في سباع الطير، فروى ابن وهب عن مالك أنه قال: ولم أسمع أحدًا من أهل العلم قديمًا ولا حديثًا بأرضنا ينهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير (¬٨).

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يؤكل (¬٩).

وروي في ذلك حديث شعبة، عن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير (¬١٠).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 516 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.