وأما الضب فقد ثبت عن الشارع جواز أكله كما سيأتي (¬١).
وقال أبو يوسف: لا بأس بأكل الوبر، وهو عندي مثل الأرنب؛ لأنه يعتلف البقول والنبات (¬٢)، وأجاز أكله طاوس (¬٣) وعطاء (¬٤)، وأجاز عروة وعطاء اليربوع (¬٥)، وكره الحسن أكل الفيل؛ لأنه ذو ناب (¬٦)، وأجاز أكله أشهب (¬٧).
واختلفوا في سباع الطير، فروى ابن وهب عن مالك أنه قال: ولم أسمع أحدًا من أهل العلم قديمًا ولا حديثًا بأرضنا ينهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير (¬٨).
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يؤكل (¬٩).
وروي في ذلك حديث شعبة، عن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير (¬١٠).