Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 517

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ٢٩ - باب أكل كل ذي ناب من السباع.

ودفع أصحاب مالك هذا الحديث وقالوا: لا يثبت.

وقد أوقفه جماعة على ابن عباس (¬١)، ولم يسمعه منه ميمون وإنما رواه عن سعيد بن جبير عنه (¬٢). وقد روي عن ابن عباس خلافه، وما يدل على أنه ليس عن النبي ﷺ وإنما هو قول لابن عباس ثم رجع عنه.

وقد روى عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرًا، فبعث الله تعالى نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه وما سكت عنه فهو عفو وتلا: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية (¬٣) [الأنعام: ١٤٥] فإن صح حديث النهي فيجوز أن يكون نهى عنها؛ لأن النفس تعافها؛ لأكلها الأنجاس في الأغلب.

قلت: الحديث أخرجه مسلم كما أسلفناه، وهو من رواية ميمون بن مهران عنه، وإن كان أبو داود ذكر في "سننه" والبزار في "مسنده" أنه لم يسمع من ابن عباس، فقد قال الخطيب: الصحيح: ميمون عن ابن عباس ليس بينهما أحد.

فرع:

قال ابن حبيب المالكي: لم يختلف المدنيون في تحريم السباع

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 517 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.