Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 521

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ٣٠ - باب جلود الميتة

الإهاب فقد طهر" (¬١).

وصالح السالف هو ابن كيسان، ولم يذكر في حديثه الدباغ وتابعه مالك (¬٢) ومعمر (¬٣) ويونس (¬٤) وذكره ابن عيينة (¬٥) والأوزاعي (¬٦) والزبيدي (¬٧) وعقيل (¬٨) عن الزهري به، وذكره أيضًا في الحديث الذي أوردناه وهو ثابت محفوظ، وهو معنى: "هلَّا استمتعتم بإهابها". يعني: بعد الدباغ؛ لأنه معلوم أن تحريم الميتة قد جمع إهابها وعصبها ولحمها، فإنما أباح الانتفاع بجلدها بعد دباغه بدليل الحديث الذي أوردناه، وبدليل حديث عائشة ﵂ أنه ﵇ أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت ذكره مالك في "الموطأ" (¬٩)، وعلى هذا جمهور العلماء وأئمة الفتوى، وذكر ابن القصار أنه آخر قول مالك، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وروي عن ابن شهاب أنه أباح الانتفاع بها قبله مع كونها نجسة (¬١٠).

وأما أحمد فذهب إلى تحريم الجلد وتحريم الانتفاع به قبل الدباغ

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 521 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.