وبعده (¬١)، واحتج بحديث ابن عكيم: قرئ علينا كتاب رسول الله ﷺ: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (¬٢).
قلت: لكنه ضعيف كما أوضحناه في الزكاة.
قال ابن بطال: وهو في الشذوذ قريب من الذي قبله، وعن مالك أن جلودها لا تطهير بالدباغ. وأجاز استعمالها في الأشياء اليابسة وفي الماء خاصة من بين سائر المائعات، فخالف أحمد في استعمالها (¬٣) وعنه أيضًا: إذا دبغ استعمل فيما عدا المائعات (¬٤)، وهو عنده نجس (¬٥) وروى عنه ابن عبد الحكم أنه يطهر طهارة كاملة ويباع ويؤكل (¬٦)، وهو قول أبي حنيفة والشافعي (¬٧).
وقال الأوزاعي وأبو ثور: يطهر جلد المأكول به دون ما لا يؤكل (¬٨)، وحكاه أشهب عن مالك (¬٩) فيما حكاه ابن التين.
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 522 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15929)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.