Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 524

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ٣٠ - باب جلود الميتة

أثبت شيئًا حجة على من قصَّر عنه ولم يحفظه، وأيضًا فإن الدباغ قد جاء من طرق متواترة عن ابن عباس من غير طريق الزهري، روى ابن جريج وعمرو بن دينار، عن عطاء، عنه، عن النبي ﷺ أنه مر بشاة مطروحة من الصدقة، قال: "أفلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به" (¬١).

وروى الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ﵂ مرفوعًا: "دباغ جلد الميتة ذكاته" (¬٢).

واحتج أيضًا بقوله: "إنما حرم من الميتة أكلها" وظاهره أنه لا يحرم فيها شيء غيره.

قال الطحاوي: وأما حديث ابن عكيم فيحتمل أن يكون مخالفًا لأحاديث الدباغ، ويكون معناه قبلها، فإنه قد كان سئل عن الانتفاع بشحم الميتة فأجاب فيها بمثل هذا.

وروى ابن وهب، عن زمعة بن صالح، عن أبي الزبير، عن جابر أن ناسًا أتوا رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله، إن سفينة لنا انكسرت، وإنا وجدنا ناقة سمينة ميتة فأردنا أن ندهن بها. فقال ﵇: "لا تنتفعوا بشيء من الميتة" (¬٣). فأخبر جابر بالسؤال الذي كان قوله: "لا تنتفعوا بالميتة" جوابًا له أن ذلك كان على النهي عن الانتفاع بشحومها، فأما ما دبغ منها وعاد إلى معنى الأهب فإنه يطهر بذلك على ما تواترت به

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 524 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.