Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 525

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ٣٠ - باب جلود الميتة

الآثار" وعلى هذا لا تتضاد الآثار (¬١).

قال المهلب: وحجة مالك في كراهية الصلاة عليها وبيعها وتجويز الانتفاع بها في بعض الأشياء أنه ﵇ أهدى حلة من حرير لعمر وقال له: "لم أعطكها لتلبسها، ولكن لتبيعها أو تكسوها" (¬٢) فأباح له التصرف فيها في بعض الوجوه، فكذلك جلد الميتة ينتفع به في بعض الوجوه دون بعض.

قال ابن القصار: وأما قول الأوزاعي وأبي ثور السالف فاحتجوا بما رواه أبو المليح الهذلي عن أبيه أنه ﵇ نهى عن افتراش جلود السباع (¬٣)، ولم يفرق بين أن تكون مدبوغة أو غير مدبوغة وقال ﵇: "دباغ الأديم طهوره" (¬٤) فأقام الدباغ مقام الذكاة؛ ولأنه يعمل عملها، فلما لم تعمل الذكاة فيما لا يؤكل لحمه لم يعمل الدباغ فيه، والحجة عليهما حديث الباب الذي أسلفته، وإنما نهى عن افتراش جلود السباع التي لم تدبغ.

وأما قولهم: إن الذكاة لا تعمل في السباع فممنوع، بل تعمل فيها، ويستغنى بها عن الدباغ، إلا الخنزير (¬٥). قلت: وإلا الكلب عندنا (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 525 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.