Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 567

  1. ٧٣ - كتاب الأضاحي
  2. ١ - باب سنة الأضحية

الحر المقيم المسلم الموسر، وذهب أبو يوسف إلى عدم وجوبها وقال هو ومحمد: هي سنة غير مرخص فيها لمن وجد السبيل إليها.

قال الطحاوي: وبه نأخذ، وليس في الآثار ما يدلس على أن وجوبها وجوب فرض، ولكن يدل على تأكيدها وأن الإباحة في تركها، وعبارة ابن حزم عن أبي حنيفة أنها فرض وعلى المرء أن يضحي عن زوجته.

قال ابن حزم: وممن روينا عنه إيجابها مجاهد ومكحول، وعن الشعبي: لم يكونوا يرخصون في تركها إلا لحاج أو مسافر وروي عن أبي هريرة: ولا يصح (¬١).

احتج من لم يوجب بحديث الباب "أول ما نبدأ .. " إلى أن قال: "فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا" وما كان سنة فليس بواجب اللهم إلا أن يراد بالسنة الطريقة فيدخل الواجب كما في لفظ الدين.

واحتج من أوجب (¬٢) بحديث الباب أيضًا: "وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".

قال الطحاوي: فإن قيل كان أوجبها فأتلفها فلذلك أوجب عليه إعادتها، قيل له: لو أراد هذا ليعرف قيمة المتلف ليأمره بمثلها فلما لم يتعرف ذلك دل أنه لم يقصد إلى ما ذكرت.

وقال مرة: قوله: ("لَنْ تَجْزِيَ (جذعة) (¬٣) عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ") ولا يكون الإجزاء إلا عن واجب، وهي حجة صحيحة إذ لو كانت إنما وجبت عليه بإيجابه إياها على نفسه واستهلاكه بما يذبحه إياها قبل أوان ذبحها.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 567 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.