قلت: الاستدلال به عجب، فإنه لما أوقع أضحيته على غير الوجه المشروع بين له الوجه المشروع بقوله: اذبح مكانها أخرى إن أردت السنة، ولن تجزي عن أحد بعدك في القيام بالسنة، يوضحه أنك تقول في السنة إذا وقعت بشرطها أجزأت عنك وإذا أفسدتها لم تجز عنك.
وأما ابن حزم فقال: احتج أبو حنيفة بأشياء منها: خبر مخنف بن سليم أنه ﷺ قال بعرفة: "إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة" (¬١).
ومنها حديث يحيى بن زرارة بن كُرَيم بن الحارث، حدثني أبي، عن جده أنه سمع رسول الله ﷺ في حجة الوداع: "في الغنم أضحيتها" (¬٢).
ومنها حديث أم بلال الأسلمية رفعته: "ضحوا بالجذع من الضأن" (¬٣).
ومنها حديث ابن عباس مرفوعًا: "أمرت بالأضحى ولم تكتب" (¬٤).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 568 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15974)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.