ومنها حديث معاذ: كان رسول الله ﷺ يأمر أن يضحى ويأمر أن يطعم منها الجار والسائل. ومنها حديث الربيع عن الحسن أنه ﷺ أمر بالأضحى.
ومنها حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "من وجد سعة فليضح" (¬١).
ومنها حديثه أيضًا مرفوعًا: "من وجد سعة فلم يضح فلا يقرب مصلانا" (¬٢).
قال ابن حزم: وكل هذا ليس بشيء. أما حديث مخنف فقد تقدم تضعيفه، وأما حديث الحارث فهو عن يحيى بن زرارة، عن أبيه وكلاهما مجهول لا يدرى.
قلت: يحيى روى عنه جماعة منهم: ابن المبارك، وذكره ابن حبان في "ثقاته" (¬٣) وأبوه روى عنه أيضًا عتبة بن عبد الملك، وذكره ابن حبان في "ثقاته" وقال: من زعم أن له صحبة فقد وهم (¬٤)، وأما ابن الجوزي فقال: له رؤية، وكذا قال أبو نعيم (¬٥)، وذكره ابن منده فيهم (¬٦).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 569 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15975)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.