فرع: لو قطع ما يحرم قطعه هل يضمنه؟ قَالَ مالك: لا، ويأثم (¬١).
وقال الشافعي وأبو حنيفة: نعم. ثمَّ اختلفا، فقال الشافعي: في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة (¬٢). كما جاء عن ابن عباس وابن الزبير، وبه قَالَ أحمد (¬٣). وقال أبو حنيفة: الواجب في الجميع القيمة (¬٤). قَالَ الشافعي: ويضمن الخلى بالقيمة (¬٥)، والخَلَى والعشب: اسم للرطب، والحشيش: اسم لليابس منه عَلَى الأشهر، والكلأ يطلق عليهما.
فرع: يجوز عند الشافعي ومن وافقه رعي البهائم في كلأ الشجر (¬٦).
وقال أبو حنيفة (¬٧) وأحمد (¬٨) ومحمد: لا يجوز.
الرابع بعد العشرين:
قوله: ("وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ") فيه صراحة بنقل العلم وإشاعة السنن والأحكام، وهو إجماع، وقد أسلفنا ذَلِكَ، وكل من حضر شيئًا وعاينه فقد شهده، وقيل: لَهُ شاهد. والغائب: من غاب عنه، وهذا اللفظ قَدْ جاء في عدة أحاديث، وقد ذكر البخاري منها ثلاثة (¬٩).