Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 532

  1. ٣ - كتاب العلم
  2. ٣٧ - باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب

فرع: لو قطع ما يحرم قطعه هل يضمنه؟ قَالَ مالك: لا، ويأثم (¬١).

وقال الشافعي وأبو حنيفة: نعم. ثمَّ اختلفا، فقال الشافعي: في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة (¬٢). كما جاء عن ابن عباس وابن الزبير، وبه قَالَ أحمد (¬٣). وقال أبو حنيفة: الواجب في الجميع القيمة (¬٤). قَالَ الشافعي: ويضمن الخلى بالقيمة (¬٥)، والخَلَى والعشب: اسم للرطب، والحشيش: اسم لليابس منه عَلَى الأشهر، والكلأ يطلق عليهما.

فرع: يجوز عند الشافعي ومن وافقه رعي البهائم في كلأ الشجر (¬٦).

وقال أبو حنيفة (¬٧) وأحمد (¬٨) ومحمد: لا يجوز.

الرابع بعد العشرين:

قوله: ("وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ") فيه صراحة بنقل العلم وإشاعة السنن والأحكام، وهو إجماع، وقد أسلفنا ذَلِكَ، وكل من حضر شيئًا وعاينه فقد شهده، وقيل: لَهُ شاهد. والغائب: من غاب عنه، وهذا اللفظ قَدْ جاء في عدة أحاديث، وقد ذكر البخاري منها ثلاثة (¬٩).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 532 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.