Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 531

  1. ٣ - كتاب العلم
  2. ٣٧ - باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب

الثالث بعد العشرين:

فيه دليل عَلَى تحريم قطع شجر الحرم، وهو إجماع (¬١) فيما لا يستنبته الآدميون في العادة، وسواء الكلأ وغيره، وسواء كان لَهُ شوك يؤذي أم لا.

وقال جمهور الشافعية: لا يحرم قطع الشوك، لأنه مؤذ فأشبه الفواسق الخمس، ويخصون الحديث بالقياس، وصحح المتولي منهم التحريم مطلقا وهو قوي دليلًا لقوله ﷺ في "الصحيح" أيضًا: "ولا يعضد شوكه" (¬٢) وفي لفظ: "ولا يخبط شوكها" (¬٣) والخبط: ضرب بالعصا؛ ليسقط الورق. ولأن غالب شجر الحرم ذو شوك.

والقياس المذكور ضعيف؛ لقيام الفارق، وهو أن الفواسق الخمس تقصد الأذى بخلاف الشجر (¬٤).

وقال الخطابي: أكثر العلماء عَلَى إباحة الشوك، ويشبه أن يكون المحظور منه ما يرعاه الإبل، وهو ما رق منه دون الصلب الذي لا ترعاه، فيكون ذَلِكَ كالحطب وغيره (¬٥).

أما ما يستنبته الآدميون فالأصح عند الشافعية إلحاقه بما لا يستنبت (¬٦) خلافًا للمالكية (¬٧) ولأصحاب أبي حنيفة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 531 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.