وقال ابن الجلاب: الاختيار أن يأكل الأقل ويقسم الأكثر، ولو قيل: يأكل الثلث ويقسم الثلثين لكان حسنًا.
فصل:
قوله: (حَتَّى آتِيَ أَخِي قَتَادَةَ) هذا هو الصواب ووقع في نسخة أبي محمد [و] (¬١) القابسي من رواية أبي زيد وأبي أحمد أخي أبا قتادة، كما نبه عليه الجياني (¬٢)، ومشى عليها ابن بطال في "شرحه" (¬٣) وقد سلف في باب عدة من شهد بدرًا على الصواب (¬٤).
وخرجه مسلم من حديث عبد الأعلى: حدثني (يحيى بن سعيد) (¬٥)، عن أبي نضرة عن أبي سعيد (¬٦). وعند أبي أحمد الجلودي والكسائي، حدثنا ابن مثنى، ثنا عبد الأعلى، أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن أبي نضرة، زاد في الإسناد قتادة قال أبو علي: والصواب عندي الأولى رواية ابن ماهان، عن ابن المثنى، ثنا عبد الأعلى كما سلف، وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقي في "أطرافه" (¬٧).
ولأبي الشيخ من حديث أبي نضرة، عن أبي سعيد قال ﷺ: "لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث" فشكوا إليه فقالوا: عيالنا، فقال: "كلوا وأطعموا وأحسنوا".