Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 655

  1. ٧٣ - كتاب الأضاحي
  2. ١٦ - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها

فصل:

قوله: (فَقال: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أمر) يعني: الإباحة.

فصل:

يستحب أن يكون فطره على كبد أضحيته، كما أوضحناه في الفروع. وقول عائشة ﵂: (الضحية كنا نملح منه) هو بفتح الضاد.

وقولها: (وليست بعزيمة ولكن أراد أن يطعم منه)، بين ذلك في "الموطأ" بقوله: "إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا" (¬١) يعني بالدافة: مساكين قدموا المدينة، وكذلك هو في حديث سلمة بن الأكوع.

والإباحة إذا وقعت بعد الحظر فهي نص (¬٢)، قال هذا سائر الفقهاء (¬٣) سوى ما ذُكر هنا عن علي وابن عمر من ظاهر إيرادهما أن حكم ذلك باق لم ينسخ.

فصل:

قول عثمان ﵁: (من أحب أن يرجع فقد أذنت له)، أخذ به مالك مرة، والأشهر عنه أن حضورهم العيد لا يضيع عنهم حضور الجمعة وإنه لم يأخذ بإذن عثمان غير الداودي، ويحتمل أنه إنما كانوا يأتون العيد والجمعة من مواضع لا يجب عليهم المجيء منها فأخبر بما لهم في ذلك، وهذا خلاف تأويل مالك وعندنا لأهل السواد تركها.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 655 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.