Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 667

  1. ٧٣ - كتاب الأضاحي
  2. ١٦ - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
  3. فصول ملحقة بالأضحية والذبائح

ثم قال: يحتمل أن يكون أكل من ذنبه اليسير، فإن كان كذلك فهو جائز عند العلماء، قال: ورواية مالك عن نافع، عن ابن عمر التي لم تُسِن (¬١) والتي نقص من خلقها (¬٢) أصح من رواية من روى عنه جواز الأضحية بالأبتر، قال: وهذا الحديث ليس إسناده بالقوي، وقيل: أنَّ ابن قرظة لم يسمع من أبي سعيد.

قال ابن حزم: وروى ابن أرطاة عن بعض أنه ﷺ سُئل أنضحي بالبتراء؟ فقال: "لا بأس به" (¬٣).

فصل:

في "الاستذكار" لابن عبد البر روى قتادة، عن جُري بن كليب، عن علي ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى في الضحايا عن الأعضب الأذن والقرن. قال قتادة: سألت ابن المسيب: ما أعضب الأذن والقرن؟ قال: النصف أو أكثر (¬٤).

قال أبو عمر: لا يوجد ذكر القرن في غير هذا الحديث، وبعض أصحاب قتادة لا يذكر فيه القرن ويقتصر على الأذن وحدها، كذا رواه هشام عن قتادة، وهو الذي عليه جماعة الفقهاء في القرن.

وفي إجماعهم على إجازة التضحية بالجماء ما يُبين لك أن حديث القرن لا يثبت ولا يصح أو هو منسوخ؛ لأنه معلوم أن ذهاب القرنين

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 667 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.