Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 666

  1. ٧٣ - كتاب الأضاحي
  2. ١٦ - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
  3. فصول ملحقة بالأضحية والذبائح

قال الحاكم: إسناده صحيح، وقال الترمذي: حسن صحيح، وزاد: والمقابلة: ما قطع من طرف أذنها، والمدابرة: ما قطع من جانب أذنها، والشرقاء: المشقوقة، والخرقاء: المثقوبة، ومعنى يستشرف: يتأمل سلامتها من آفة. وقيل: الشرفة: وهي خيار المال، أمرنا أن نخير.

فرع:

تجوز التضحية بمكسورة القرن، قاله مالك (¬١) وأبو حنيفة والشافعي (¬٢)، وروي ذلك عن علي وعمار والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن المسيب، وقال: إلا أن تدمى فلا تصلح.

فرع:

روينا عن الحسن والنخعي وعطاء أنهم كانوا لا يرون بأسًا أن يضحي بالخصي، وبه قال أبو ثور ومالك وأبو حنيفة والشافعي.

فرع:

روينا عن ابن عمر ﵄ أنه كان لا يرى بأسًا أن يضحى بالأبتر، وبه قال ابن المسيب والحسن وابن جبير والنخعي والحكم، وكره الليث أن يضحى بالأبتر ومقطوع الأذن، قال أبو عمر: وروي في الأبتر حديث مرفوع من حديث شعبة، عن جابر الجعفي، عن محمد بن قرظة، عن أبي سعيد أنه قال: اشتريت كبشًا فأكل الذئب من ذنبه، فسألت رسول الله ﷺ فقال: "ضح به" (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 666 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.